خلاصة الفتوى:
فما دمت قد رضيت بالخلع فلعله خير لك، وذلك لاستحكام الخلاف والشقاق بينك وبينهم كما اتضح من السؤال، والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق أو الخلع إلا لعذر معتبر كتقصيره في حقها أو إضراره بها أو استحكام بغضه في نفسها فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، ومن حكم لها أدرى بما كان، فلعلك تراجع المحكمة في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الأسئلة إنما توجه لمن حكم بالحكم وسمع من الخصم. ومهما يكن من أمر فإنك قد قبلت الخلع ورضيت به، ولعل فيما جرى خيراً لك. فابحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين، ولمعرفة المسوغات التي تبيح للمرأة طلب الخلع أو الطلاق انظر في ذلك الفتوى رقم: 20199.
ومعنى الخوف من عدم إقامة حدود الله، أي المرأة قد تكره زوجها فتخشى أن تظلمه وتضيع حقه فيسوغ لها بسبب ذلك طلب الطلاق، كما كان من شأن امرأة ثابت بن قيس لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه أحمد.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43627، 23180، 23683.
والله أعلم.