خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم، وأن يكون أمره بالمعروف معروفا لا يؤدي إلى منكر أكبر منه، ويتأكد الأمر بتغيير المنكر على المستطيع أو من له ولاية ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان"
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"
وقد حرم الشرع أي علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبين لا تقوم على أساس الزواج الشرعي ، والذي لا يغار على محارمه أو يرضى لهن علاقة الحرام بالرجال الأجانب يعتبر ديوثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه أحمد والنسائي.
وإذا قلنا بوجوب تغيير المنكر فينبغي ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه، ولذلك فما كان يحق لك ضرب الشاب المذكور..
وحكم الشرع هنا هو القصاص أو أرش الجناية إذا لم يعف المجني عليه أو يحصل الصلح على شيء معين.
فإذا ثبتت الجناية وحددت نوعيتها وحكمت المحكمة الوضعية بشيء مما ذكر أصبح ملزما للطرفين شرعا لا لأجل حكم المحكمة، ولكن لأنه موافق للشرع أو لا يخالفه.
وانظر تفاصيل حكم المحكمة الوضعية وما يترتب عليه في الفتوى:79060 وما أحيل عليه فيها.
نسأل الله تعالى أن يحفظك ويفقهك في دينه، وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.
والله أعلم.