الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يعني أنه يعمل بحارا أو نحوه في سفينة تبحر عباب البحر فإذا لم يكن مستوطنا في السفينة بمعنى أنه يعمل فيها ثم يعود إلى بلده فله أن يقصر الصلاة إذا كانت مسافة السفر 83 كيلو متر وكان سفره مباحا، فيترخص برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان ونحو ذلك مما جاءت الرخصة به في الشريعة. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 697. حول حكم صلاة مستوطن الباخرة من حيث القصر.
وأما إن كان يعني أنه يعمل في البحر في مكان مستقر كحقول النفط البحرية فالجواب أنه إذا عزم على الإقامة في مكان عمل أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر لأنه صار في حكم المقيم في قول جمهور العلماء وهو القول الراجح عندنا.
والله أعلم.