العطية للأولاد من إحدى الزوجتين دون الأخرى

4-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أب كتب أمواله لزوجته وأبنائه منها وحرم أبناءه من زوجة أخرى من هذه الأموال، فما حكم الدين في ذلك، وما عقابه عند الله، وماذا تقول فى فتوى المفتي في حق الأب أن يورث من شاء ويحرم من شاء بدعوى أنه يحق له التصرف في ماله، فهل يجوز قياساً أن يتصرف الإنسان في عينه وبصره كيفما شاء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحق للأب أن يفاضل بين أولاده في العطية لأن هذا خلاف ما أمر الله به من العدل عموماً وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل بين الأولاد خصوصاً، قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {النحل:90}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

 وقد سبق لنا أن بينا هذا الحكم في عدة فتاوى فانظري على سبيل المثال الفتوى رقم: 35463، والفتوى رقم: 28274.

وكتابة الوالد ممتلكاته لبعض ورثته ليأخذوها بعد موته تعتبر وصية باطلة أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولا عبرة بتلك الوصية إذا لم يجزها جميع الورثة، والقول بأن له أن يفعل ذلك لأنه يحق له أن يورث من شاء ويحرم من شاء هذا قول باطل مخالف لنصوص الشرع فلا عبرة به، ولو كان من أهل العلم، والله تعالى وحده له الحق في توريث من شاء وحرمان من شاء، ولا نظن أن أحداً من أهل العلم يقول بجواز الوصية للوارث، وقد نقل غير واحد من العلماء، كأبي الوليد الباجي في شرح الموطأ إجماع العلماء على العمل بالحديث الذي ذكرناه آنفاً: ... لا وصية لوارث.

والله أعلم.

www.islamweb.net