الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأولى في هذه الحالة والله أعلم هو أن يكون الشخص الذي فاتته الجماعة إماما إن كان يصلح لذلك، لأن من أهل العلم من يرى عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، والشخص الذي قد أدى الصلاة جماعة تعتبر صلاته مرة أخرى نفلا وصدقة على المنفرد، وإذا صلى الذي فاتته الصلاة إماما فلم نجد من ذكر أن المقتدي به يسلم من ركعتين. وللفائدة تراجع الفتوى رقم:32434، والفتوى رقم: 40780.
والله أعلم.