خلاصة الفتوى:
إذا منع الأبوان أو أحدهما الابن من نكاح امرأة بعينها وجبت طاعتهما في ذلك، إذا لم يكن ذلك لمجرد حمق، بل لأمر معتبر، فإن كان منعهما لأمر غير معتبر أو خشي الابن أن يترتب على طاعتهما في ترك الزواج منها الوقوع في المعصية معها، فلا تلزمه طاعتهما في ذلك، وأما إقامة ارتباط وعلاقة بغرض الزواج أو غيره فهي محرمة شرعاً، وعلى فاعلها أن يتوب إلى الله تعالى ويكف عنها حتى يعقد عقد نكاح شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الوالدين إن أمرا بترك الزواج من امرأة معينة تقديماً لهواهما ورغبتهما على رغبة الابن، بشرط أن يكون للمنع مسوغ معتبر شرعاً أو عادة، ولم يكن مجرد حماقة، وبشرط أن لا يخاف الوقوع معها في معصية الله عز وجل، فإن كانت الفتاة ذات خلق ودين فينبغي السعي في إقناعهما بقبول الزواج منها، فإن أصرا على رفضها فلعل في تركها خيراً، فابحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين. واعلم بأن طاعة الوالدين والسعي في مرضاتهما لا يأتي إلا الخير والفلاح، فاحرص على ما يؤلف بينك وبينهم ويجمع شمل الأسرة ويقوي أواصر المحبة والصلة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3778، 63267، 93194.
وننبهك إلى أن العلاقة مع الأجنبية محرمة في الشرع، ولو كانت بغرض الزواج، فيجب عليك قطع تلك العلاقة والتوبة إلى الله تعالى منها. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 9463، والفتوى رقم: 1769.
والله أعلم.