الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الوالد على ولده أن يصله ويبره، ولو بلغ من العصيان ما بلغ، قال تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 15} فإذا كان هذا في الكافر المشرك - وليس بعد الكفر والشرك ذنب- فالمسلم العاصي - وإن عظمت معصيته- أولى بما ذكر في الآية.
فعليك أخي أن لا تقطع أباك، فإن قطع الرحم عموما ذنب كبير، وعقوبته معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، وهي في حق الوالد أشد وأكبر .
فصله بالزيارة والاتصال والسؤال عن الحال، وأعطه من مالك إن كنت مقتدرا، وإن من أعظم بره دعوته إلى الحق، ونصحه برفق، وإرشاده إلى الصواب.
وننبه إلى أنك قد ذكرت أن أباك ترك البيت ولا ندري هل هو مالك البيت أم لا؟ وهل أجبر على الترك أم كان ذلك باختياره. فإنه إن كان يملك البيت فلا يجوز إجباره على الخروج وأما إذا ترك باختياره فلا بأس حينئذ.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.