الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا طاعة للأب في معصية الخالق سبحانه، وقطع الرحم المأمور بصلتها حرام، لكن إن أمكنك الجمع بين الحسنيين فهو أولى بأن تصلي أخاك دون علم أبيك لئلا يغضب عليك، وصلة الرحم التي لا يطاع الوالد في قطعها هي ما لا يترتب عليه ضرر عليك، أما إن كان يترتب عليها ضرر فلا حرج عليك في قطعها. وللمزيد انظري الفتوى رقم:36568 ، 49120، 7683.
والله أعلم.