خلاصة الفتوى:
ما دامت المرأة لا توافق إلا بعد موافقة الأب وهو قد رفض، فلا سبيل إليها، وينبغي أن تعرض عنها وتبحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين طاعة لأبيك. ولعل الله أراد بك خيرا، وقد يكره المرء ما فيه خيره، ويحب ويحرص على مافيه شره، فأطع أباك ولا إثم عليك في عدم الزواج بتلك المرأة لأن الخطبة مجرد وعد وقد تعذر الوفاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت المرأة وأمها فيما أشارتا عليك به من كون النساء كثير، فإن خسرت واحدة فلعلك تجد من هي خير منها أو مثلها، و أما الأب فهو واحد إن خسرته لا تجد عوضه. ونصيحتنا لك أن تحاول إقناع أبيك وتوسيط من له وجاهة عنده للعدول عن رأيه، فإن رضي فبها ونعمت؛ وإلا فينبغي لك البحث عن غيرها من ذوات الخلق والدين طاعة لأبيك وتقديما لهواه على هواك في عدم الزواج بها، فالخطبة إنما هي وعد وقد تعذر الوفاء به، ولعل الله أراد بك خيرا، وإن كنت وقعت مع تلك المرأة في معصية من خلوة أو لمس أو غيرها فعليك أن تتوب إلى الله عزوجل وتعلم أن الإسلام يحرم التعارف والعلاقات بين الأجانب خارج نطاق الزوجية.
ولمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51297، 3778، 51692.
والله أعلم.