خلاصة الفتوى: التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه، ولا يستحق المؤمن له من مبلغ التأمين إلا ما دفعه أقساطا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وعليه، فسواء كنت مستحقا لمبلغ التأمين أم لا؟ فلا حق لك فيه، وإنما حق المؤمن له من مبلغ التأمين هو ما دفعه من قسط أو أقساط التأمين، وما زاد على ذلك لا حق له فيه.
وأما القول بأن التأمين صار ضروريا اليوم فنقول: ذلك غير مسلم به، كما أن العمل بالتأمين وإباحته في بلد ما لا يجعله حلالا في حقيقة الأمر، فالحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، ولا عبرة بعرف أو قانون يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.