خلاصة الفتوى:
يحكم العرف عند الاختلاف بين المؤجر والمستأجر إذا لم يصرح في العقد بخلافه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل قد تعاقد مع الشركة المذكورة على بنود صريحة تخالف ما جرى عليه العرف في مثل هذا الأعمال، فالذي يلزم الشركة من حقوقه هو ما تعاقدت عليه معه لا ما جرى به العرف.
لأنه إنما يعتبر العرف والعادة عند عدم التصريح بخلاف ما يدلان عليه، وبمعنى آخر إنما يعتبر العرف حيث لا شرط. أما مع وجود الشرط فيعمل به. جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.
وأما قول السائل: إنه وقع العقد تحت ضغط الواقع والحاجة فغير مؤثر لعدم زوال الاختيار في هذه الحالة.
وعليه، فإذا كان العقد المبرم بين السائل والشركة ينص على أنه لا يستحق العمولة إلا بالعمل فليس له حق فيها ما لم يأت بالشرط.
والله أعلم.