خلاصة الفتوى:
لقد كان من حقك إرجاع الجهاز إذا كنت وجدته مخالفًا للصفة التي تم التعاقد عليها، ولكن احتفاظك به يصيرك راضيًا به، وبالتالي يلزمك جميع الثمن، ولا يكفي التصدق به عن صاحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من أنك اكتشفت أن البائع قد غير في المواصفات المتفق عليها يعطيك الخيار في رد المبيع. قال الشيخ خليل بن إسحاق -رحمه الله تعالى-: ورد بعدم مشروط فيه غرض...
وجاء في تحفة المحتاج: (ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبًا أو الدابة) الآدمي أو غيره (حاملًا أو لبونًا) أي ذات لبن (صح) الشرط لما فيه من المصلحة... اهـ
لكن استبقاءك للجهاز عندك، وعدم إرجاعه للبائع، يفيد أنك رضيت به على ما هو عليه، وبالتالي يلزمك دفع جميع الثمن الذي تم التعاقد بينكما عليه.
فمن واجبك -إذاً- أن تتوب إلى الله من رفضك سداد باقي المبلغ.
وليس من شك في أن ما ذكرته من الندم على هذا الفعل يعتبر بداية جيدة للتوبة، ولكنها لا تتم إلا بإرجاع المبلغ إلى صاحبه، ولا يكفي التصدق به عنه.
واعلم ان الإحراج الآن أخطر منه وأكبر أن تلقى الله وأنت عليك حقوق للعباد.
والله أعلم.