الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد بعمل الحاجبين ترقيقها بالنتف فإن ذلك حرام لأنه من النمص، وإن كان عملهما أو إصلاحهما بالحف أو بالقص فقد اختلف في جواز ذلك بين أهل العلم والأولى تجنبه، إلا إذا دعت له حاجة، مثل أن يكون شعرهما زائداً زيادة مشينة بحيث تصل إلى حد التشويه، فيجوز الأخذ منهما بقدر ما يزيل التشوه، ويكون ذلك بالحف أو القص لا بالنتف.
وبناءً على ما سبق فإن كانت السائلة في حالة يباح لها الأخذ من حاجبيها فلها أن تأخذ منهما بقدر الحاجة، ونذرها غير منعقد عند الكثير من الفقهاء لأنه من النذر المباح، وإن لم تكن في حالة تبيح لها الأخذ من حاجبيها فإن نذرها من النذر الواجب أو من نذر ترك المعصية وكلاهما غير منعقد أيضاً؛ إذ يجب عليها أن تتركهما ولا تأخذ منهما لغير ضرورة سواء نذرت أم لا، ومن أهل العلم من يرى التخيير في نذر المباح بين الوفاء به ودفع كفارة اليمين.
ثم إن النذر لا يغير من قضاء الله وقدره شيئاً، كما أن أخذها من حواجبها أو عدم أخذها منهما قد لا يؤثر على الطفل ولا على حياته؛ لأن الله أعطاها إياه تكرماً وفضلاً، مثل سائر نعمه عليها، وليس مكافأة ولا استحقاقاً منها، غير أن تقوى الله تعالى ولزوم طاعته واجتناب معصيته من موجبات دوام النعمة وحفظها والعكس بالعكس... نسأل الله العافية. وللمزيد من الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1007، 20494، 59368، 34499.
والله أعلم.