خطأ المأموم في التشهد الأول ونسيانه الفاتحة

12-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ليلة الأمس و بينما كنت في المسجد و أثناء القعود الأول و بينما نقول فيه التحيات لله و الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي العربي وأشهد أن لا إله إلا الله لم أقف بل سهوت و تابعت الصلوات الإبراهيمية كلها و لكن سرعان ما اكتشفت خطئي و لكن عند الوقوف الثالث نسيت قراءة الفاتحة علما بأن الصلاة كانت جماعة في المسجد و السؤال ما هو حكم صلاتي؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

التشهد الأول سنة عند أكثر أهل العلم، وتركه أو الخطأ فيه لا يبطل الصلاة، والإمام يحمله عن المأموم. وزيادة الصلاة الإبراهمية  فيه لا حرج فيها.

 ونسيان المأموم الفاتحة خلف إمامه لا يبطل الصلاة عند بعض أهل العلم، وإن كان الأولى إعادتها احتياطا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتشهد له صيغ مأثورة وبعض هذه الصيغ سبق بيانه في الفتوى رقم: 8103. وإن كان خطؤك في قراءة التشهد هو لتركك السلام على عباد الله الصالحين، وكذا تركك شهادة أن محمد ارسول الله. فهذا الخطأ لا يبطل الصلاة فالتشهد الأول سنة عند أكثر أهل العلم، وبالتالي فالخطأ فيه أو تركه أو بعضه لا يبطل الصلاة والإمام يحمله عن المأموم. وراجع الفتوى رقم: 59826.

ويكون الاقتصار في هذا التشهد على لفظه دون الصلاة الإبراهيمية أو غيرها من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 10357.

وإن قرأ الصلاة الإبراهيمية فلا حرج. كما أن المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة خلف إمامه فصلاته صحيحة عند بعض أهل العلم. وإن أعاد الصلاة احتياطا فذلك أفضل.

والله أعلم.

www.islamweb.net