خلاصة الفتوى:
العاقل تلزمه الصلاة مع شروطها حسب طاقته كما يلزم الصوم إذا استطاع، ويجب حض الوالد على أداء ما أوجب الله عليه مع التزام الأدب معه، كما أن المبتلي يثيبه الله على جميع الأمراض، وليس عليكم شيء بعد وفاتها في مسألة تضييع الصلاة، وأما الصوم فيشرع على الراجح الصوم عمن فرط فيه مع وجوبه عليه، ولكنه لا يجب وننصحكم بالاستغفار للأم والتصدق عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة تلزم من كان عاقلاً حسبما يستطيع، كما يلزم الإتيان بشروطها وكذلك الصوم إن كان مستطيعاً فبالنظر واستشارة الأطباء النفسانيين يعلم هل كانت الأم عاقلة أم لا، والعاقل مكلف حسب طاقته، وأما غير العاقل فقد رفع عنه القلم، وكان يلزمكم في حال كونها عاقلة أن تواظبوا بلطف على حضها على إقامة الصلاة بشروطها وأداء الصوم إن كانت مستطيعة، وأما إذا توفيت فعليكم بالترحم عليها والاستغفار لها والتصدق عنها حسب طاقتكم.
وأما المرض فيثاب صاحبه عليه لعموم الحديث: ما يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. رواه مسلم. وأما كون المرض النفسي من ضعف الإيمان فلا نعلم ما يفيد صحته... ونسأل الله أن يرحم الوالدة ويرزقكم حسن العزاء، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية لمعرفة حكم الصوم عن الميت وللمزيد فيما تقدم: 24558، 48664، 69795، 39035، 76640.
والله أعلم.