خلاصة الفتوى:
لقد أخطأ هذا الشخص خطأ كبيرا، ومن واجبه المبادرة إلى التوبة. ومن تمام توبته رد المال إلى الشركة، وليس يكفيه صرفه في جهة أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ويزداد الموضوع إثما إذا اشتمل على تزوير ورشوة. ففي الحديث الشريف: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" وكان متكئا فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور". فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والحديث متفق عليه.
وفي حديث آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود.
فالواجب أن يبادر الشخص المذكور إلى التوبة من هذا الأمر، ومن تمام توبته أن يرد إلى شركة التأمين المال الذي أخذه منها، ولا يكفي في التوبة صرف المال في الصالح العام ولا الجمعيات الخيرية.
وإذا كان التصريح للشركة بتفاصيل المسألة يحرجه أو يعرضه للخطر فليس عليه أن يصرح لها بذلك، وإنما يكفيه أن يرده إليها بأية طريقة تمكنه.
ومن حقه أن يخصم منه القدر الذي دفعه للتأمين، دون ما دفعه رشوة، وكذا إذا كان من قبل قد دفع مبالغ أخرى للتأمين عند نفس الشركة فله خصم ذلك من هذا المال.
والله أعلم.