الخلاصة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدخول فييما يعرف بجمعية الموظفين جائز، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:1959، وإذا كان بعض المشتركين في الجمعية قد اقترضوا المبلغ الذي يشاركون به في هذه الجمعية عن طريق قرض ربوي فهل يجوز للآخرين معالمتهم فيه؟
وجواب هذا السؤال أن العلماء اختلفوا في المال المكتسب بعقد فاسد شرعا إذا كان برضى الدافع كعقود الربا؛ فمنهم من ذهب إلى منع التعامل معه إذا علم أن هذا هو عين المال المقبوض بالعقد الفاسد.
ومنهم من أجاز التعامل في هذا المال، ورأى في هذا النوع من المال صار متعلقا بذمة المكتسب لا بعين المال وبالتالي لا مانع من التعامل فيه. وراجع هذه المسألة في الفتوى رقم:104631 ، ورجحنا نحن القول الثاني وعليه فلا يضر الاشتراك في الجمعية المذكورة وجود أشخاص اقترضوا قسطا يدفعونه بقرض ربوي.
والله أعلم.