الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل المرأة يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط أن لا يكون في العمل خلوة ولا اختلاط محرم ولا سفر بدون محرم، وأن تلتزم المرأة في عملها بالآداب الإسلامية، فلا خضوع في قول أو حركة ولا تتبرج بزينة، وفوق كل ذلك ألا يؤدي عملها إلى التفريط في حق زوجها وأولادها إن كانت ذات زوج وولد، فإذا لم توجد هذه الضوابط فلا يجوز للمرأة العمل، وحيث وجدت هذه الضوابط فلا بأس بعمل المرأة.
وأما مسألة اعتراض خطيب السائلة على عملها فاعتراضه يكون وجيها ومطلوبا حيث أخلت بالضوابط المتقدمة. وراجعي في حكم تعامل المخطوبة مع خطيبها الفتوى رقم:31283 ، والفتوى رقم: 7391.
والله أعلم.