خلاصة الفتوى:
الاقتراض بفائدة غير جائز إلا في حالة الضرورة، ولا مانع من الانتفاع بما اشتري بالقرض الربوي لترتب الحرام في ذمة المقترض لا في عين المال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن الاقتراض من البنك بفائدة يعتبر ربا محرماً، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله... رواه مسلم.
فإذا كان السائل هو من سيقترض بفائدة على أن تقوم الشركة بتسديد القرض من راتبه، فالسائل هو المقترض حقيقة، وبالتالي لا يجوز له الاقتراض إلا لضرورة، وتعريف الضرورة أن يصل المكلف إلى حال إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك، وأما إذا كانت الشركة هي من سيقترض لتشتري السيارة ثم تملكها السائل بعد ذلك دون أن يكون له علاقة بهذا القرض لا تسبباً ولا مباشرة، فلا حرج عليه في ذلك. وله أن ينتفع بهذه السيارة المشتراة بهذا القرض الربوي لأن إثم الربا تعلق بذمة الشركة لا بعين المال.
والله أعلم.