خلاصة الفتوى:
لا جدوى من الفتوى في أمر بين يدي القضاة، والواجب في جناية العمد هو القصاص ما لم يخش فيه تلف النفس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنه قد جنى عليك جان جنايات شديدة بعضها في الرأس... وأنك أردت من القاضي أن يقتص لك من الجاني، ولا تقبل غير ذلك.
وعرض عليك القاضي الصلح مع الجاني على أربعمائة ألف ولم تقبل...
وللجواب على هذا نقول لك: إن هذه الأمور هي من اختصاص المحاكم الشرعية، ولا جدوى في الإفتاء فيها ما دامت قد وصلت إلى المحكمة.
ويمكن -فقط- أن نقول لك: إن الواجب في جناية العمد هو القصاص ما لم يخش فيه تلف النفس، فحينئذ يكون الواجب فيه هو الدية. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 104747.
والله أعلم.