الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم الزوجية مختلف فيه، والراجح أنه يكون بحسب نية الزوج إن قصد الظهار فهو ظهار، أو قصد الطلاق فهو طلاق، أو قصد اليمين فهو يمين، وإن لم يقصد شيئا فهو يمين أيضا. فلينظر الزوج ما قصد بذلك اللفظ لزوجته هل قصد المظاهرة فيها أو طلاقها أو لم يقصد شيئا، والحكم كما ذكرنا وللمزيد انظر هاتين الفتويين: 2182، 26876.
والله أعلم.