خلاصة الفتوى:
المفتى به عندنا وقوع طلاق الحائض، وأن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال، وأن طلاق الثلاث تقع به ثلاث طلقات، ولكن إن كان من استفتيت سابقاً ممن يوثق بعلمه ودينه فلا حرج عليك في الأخذ بفتواه، ولا تكثر التنقل بين المفتين، لأن هذا قد يوقعك في الحيرة والاضطراب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه الفتوى عندنا هو مذهب الجمهور في المسائل المذكورة بالسؤال، نعني وقوع الطلاق في الحيض، وأن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق على كل حال وإن لم يقصد الزوج وقوع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع به ثلاث طلقات، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36215، 46290، 23636.
وما دمت قد استفتيتنا وبناء على الراجح عندنا فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولكن إن كان من استفتيت سابقاً ممن يوثق بعلمه ودينه فلا حرج عليك في الأخذ بفتواه، ولا تكثر التنقل بين المفتين، لأن هذا قد يوقعك في الحيرة والاضطراب، وكن على حذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية في المستقبل.
والله أعلم.