الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إنشاء صندوق تعاوني تكاملي يعين المشتركين فيه على نوائب الدهر عمل طيب ولنا تفصيل في مسألة دفع الديات من الصندوق يرجى مراجعته، في الفتوى رقم: 74765.
وأما مسألة قيام السائل بشراء أسهم بالمبلغ المجتمع لديه في الصندوق فإنه ينظر فيه فإن كان فعل ذلك بإذن من المشتركين فلا ضمان عليه إن حصلت خسارة، وإن كان فعل ذلك بدون إذن منهم فهو ضامن للخسارة التي لحقت بالمال في نصيب من لم يأذن منهم فقط، لأنه تعدى حدود وكالته، جاء في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.
وأما جواز الاكتتاب في شركات التأمين فينظر فيه أيضاً فإن كان تأميناً تعاونياً منضبطاً بالضوابط الشرعية انضباطاً كاملاً، وأذن المشتركون في ذلك فلا مانع، أما إن كان تأميناً تجارياً فلا يجوز وإن أذن المشتركون فإن التأمين التجاري حرام شرعاً فلا عبرة بإذن أحد فيما حرم الشرع.
والله أعلم.