خلاصة الفتوى:
إن كتابة الطلاق هي من الكناية ولا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، ولكن ما ذكرته من الإساءة والأضرار يبيح لك طلب الطلاق عند المحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يضاعف لك الأجر بما صبرته من القسوة والغلظة في زوجك هذا وزوجك السابق. وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ( {الزمر:10}
وللرد على ما طرحته من أسئلة نقول: إن الطلاق بالكتابة يعتبر كناية، ولا يقع إلا إذا نواه الزوج. ورغم هذا فإن لك في شرع الله مخارج؛ ذلك أنه لا يجوز للزوج أن يسيء إلى زوجته بضرب أو سب أو شتم أو غيرها، وإن فعل دون عذر - كنشوز- فلها طلب الطلاق منه. قال خليل في مختصره الفقهي: ولها التطليق بالضرر البين. وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطلـيق إن آذاها * بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق * وأخذ مالها بغير حق
وإذا طلبت الطلاق في مثل هذه الحال عند المحكمة، وأثبتت الضرر فمن حقها أن يحكم لها بالطلاق. وإذا وقع الطلاق عند المحكمة كان بائنا لا يملك فيه الزوج الارتجاع إلا برضا الزوجة.
فعليك أن تُحَصلي شهودا يثبتون لك دعوى الضرر عند المحكمة، وحاولي انتقاء أهل العدالة لئلا يجد هو مطعنا فيهم.
وأما الوثيقة التي حررها الزوج بطلاقك الرسمي النهائي للغرض الذي بينته فإنها تعتبر طلاقا عند المحاكم، ولكنها لا تعتبر طلاقا فيما بينك وبين الله.
وفي هذا رد على ما طرحته من الأسئلة.
مع الإشارة إلى أنه ليس من حق هذا الرجل أن يأخذ شيئا من أموالك أو معاش أبيك إلا برضاك.
والله أعلم.