الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فيصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة إذ لا محرمية بينهما وكون عمتها رضعت مع أخيه أو معه لا أثر له ،  فالعمة هي التي تحرم على من رضعت معه دون أخواتها وبنات إخوانها ونحوهن،  ودون إخوة من رضعت معه ما لم تكن رضعت من أمهم.
والله أعلم.