الزواج من امرأة رضعت عمتها مع أخيه

16-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
رجل يريد الزواج من سيدة علما بأن عمتها رضعت مع أخيه . فهل يصح زواجهما؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة إذ لا محرمية بينهما وكون عمتها رضعت مع أخيه أو معه لا أثر له ،  فالعمة هي التي تحرم على من رضعت معه دون أخواتها وبنات إخوانها ونحوهن،  ودون إخوة من رضعت معه ما لم تكن رضعت من أمهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net