خلاصة الفتوى:
لا مانع من العمل في مشروع مول بقرض ربوي إذا كان العمل نفسه مباحاً شرعاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المشروع قائماً فعلاً ويريد السائل الاشتراك فيه على النحور المذكور فلا مانع من ذلك، ولا يضره إن كان هذا المشروع قد مول بقرض ربوي، لأن الحرام لا يتعين في المال ولا في ما اشتري به وإنما يتعلق بذمة المقترض.
وأما إن كان المشروع غير موجود ويحتاج إلى دراسة لإقراره وتنفيذه، ومن ضمن ما يحتاج إليه دراسة يعملها السائل فإنه لا يجوز له فعل ذلك لأن فيه إعانة على الاقتراض بالربا، والإعانة على الإثم بأي وجه من الوجوه حرام، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.