خلاصة الفتوى:
إذا اشترطت الجهة المانحة شروطاً لاستحقاق المنحة فيجب التزام هذه الشروط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على السائل أن يلتزم بشروط منح العلاج التي تضعها الجهة التي يعمل فيها، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد. فالجهة هذه تدفع جزءاً من ثمن العلاج كهبة للموظفين وتشترط في استحقاق هذه الهبة شروطا، فالواجب التزام هذه الشروط، فإذا كانت الجهة المعنية تشترط لصرف العلاج الكشف الطبي فلا يصلح أن تأخذ العلاج إلا بعد الكشف، وأما إن كانت تترك هذه الأمر لتقدير الطبيب وحاجة المريض إلى الكشف من عدمه فلا مانع من صرف العلاج بدون كشف إن أذن الموظف المختص بصرف هذا الدواء، وراجع الفتوى رقم: 49969.
والله أعلم.