الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجملة ما ذكر من حال الزوجة دليل على نشوزها وإساءتها لعشرة زوجها فهي آثمة، وكذا من أعانها على ذلك من أهلها. وللزوج منع الطلاق عنها حتى تفتدي منه وتخالعه. فإن اختار أن يطلقها فلها جميع حقوقها كباقي مهرها ونحوه، وأما النفقة فلا تجب لها مادامت ناشزا وخارجة على طاعة زوجها، وطلبها السابق للطلاق لا يعتبر خلعا ما لم تصرح بالخلع وتطلبه، وتقبل بدفع عوضه أو تتنازل عن حقوقها في مقابله. ولوجود الخصام وتعقيد المسألة ينبغي عرضها على أهل العلم مباشرة إن لم توجد محاكم شرعية.
وللمزيد مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:59390، 9746، 9494.
والله أعلم.