الخلاصة: لا يقع طلاق فاقد الوعي ولا يثبت الطلاق إلا بشهادة عدلين ويجب الغسل بحصول الإيلاج والراجح أن من قال لزوجته تحرمين علي يعتبر من الظهار المحرم وتجب فيه الكفارة.
فإن الطلاق لا يثبت إلا بشهادة عدلين فلا تثبته النساء وإن تأكدت أنك لا تذكر شيئا مما صدر منك في عدم وعيك فليس للزوجة أن تعتد به لأنه لا يعتبر طلاقا كما قال ابن قدامة:أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر لا يقع طلاقه. اهـ
وقال ايضا: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله لأن الاصل بقاء النكاح وعدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ولا يقبل فيه إلا عدلان. اهـ
وأما حصول الإيلاج في قبل الزوجة فيجب به الغسل إذا تؤكد منه سواء كنت يقظان واعيا لذلك أو كنت في شبه نوم وأما قولك تحرمين علي فالمعتبر فيه قولك أنت ولا عبرة بعدم سماع الزوجة كلامك.
وراجع في حكم من قال للزوجة تحرمين علي الفتاوى التالية أرقامها:7438، 23975، 105241.
والله أعلم.