خلاصة الفتوى:
من حق الدولة منع الناس بيع بعض السلع التي يعود بيعها وتسويقها بالضرر على اقتصاد المجتمع وإن كانت هذه السلع في نفسها مباحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة ليست في حكم بيع الدواء الأجنبي في ذاته وهل هذا جائز أم لا؟ فالدواء الأجنبي يجوز بيعه وشراؤه وتناوله كالدواء الوطني ولا فرق ويشترط في الدواء عموما ألا يحتوي على مادة تسكر إذا تناولها المريض أو يسكر كثيرها. لحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه الترمذي وأبو داود.
كذلك يشترط أن تكون هذه الأدوية صالحة للاستعمال حسب مواصفات وشروط الجهات المختصة ، ولكن مسألة السائل في امتثال أمر الدولة التي تمنع بيع الدواء الأجنبي ، وهذا يعود إلى حق ولي الأمر في منع بيع بعض السلع إذا كان المنع يعود بالمصلحة على الناس ويدفع عنهم الضرر، وحيث تحققت هذه المصلحة فعلى الناس التزام هذا الأمر ولا يسوغ الخروج عليه كون البعض يحتال على هذا القانون.
وأما إذا لم تكن هناك مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع من وراء المنع وإنما كان المنع من باب التعسف المحض الظاهر، فليس على الناس التزام ذلك ولهم أن يبيعوا هذه الأدوية . وننبه هنا إلى أنه لما كان شأن المصالح والمفاسد مما قد لا يدركه كل الناس فالذي ينبغي أن يقال هو منع بيع ما منع بيعه من قبل الدولة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 64340.
وعلى كل حال فإذا خالف البائع وباع ما منعت الدولة بيعه من الأدوية الصالحة المباحة فالمال المكتسب من وراء ذلك حلال وإن كان قد يأثم بمخالفة أمر ولي الأمر الشرعي فيما تجب طاعته.
والله أعلم.