الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأب عضل ابنته أي منعها من الزواج بالكفء إذا تقدم لها، فإذا كان هذا الشاب المذكور على دين وخلق فلا يجوز للأب رفضه للسبب المذكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
وينبغي إقناع الوالد بتزويج ابنته وعدم عضلها، ويستعان بمن له كلمة ورأي لإقناعه، فإذا لم يفعل ما طلب منه من الاستجابة للكفء، وتكرر منه الرد للأكفاء فيقوم القاضي بتزويجها، وحيث لم يوجد قاض فالمراكز الإسلامية أو جماعة المسلمين تقوم مقامه، مع التنبيه إلى حق الوالد في البر والإحسان، والبدء بنصحه وتذكيره قبل مخالفته، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14222.
والله أعلم.