خلاصة الفتوى:
فعلى الأخت التوبة من علاقتها بهذا الشاب، وما جرى من لمس إن لم يكن زنى يستوجب الحد فهو محرم، فإذا ما تابت فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعليها أن تقطع العلاقة بهذا الشاب حتى يتم عقد النكاح، وقبل ذلك ولو بعد الخطبة فهي أجنبية لا يجوز له مسها ولا تقبيلها ولا الخلوة بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ {الأعراف:201}، وقال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {آل عمران:135}، فنسأل الله أن يجعلنا وأختنا السائلة منهم، ولا شك أن الإنسان قد يقع في الذنب فهو غير معصوم من الخطأ، لكن خير الخطائين التوابون، كما ورد في الحديث، فما عليك إلا التوبة إلى الله عز وجل بشروطها وهي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، ونرجو أن يكون ندمك المذكور توبة إذ الندم توبة، كما ورد في الحديث، ونبشرك بأن الله عز وجل يمحو بالتوبة الخطايا ويعفو عن السيئات، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}، وفي الحديث: التوبة تجب ما قبلها.
فما وقعت فيه من ذنوب مع هذا الشاب كفارتها أن تتوبي توبة صادقة، وتقطعي علاقتك به، حتى يعقد عليك عقداً شرعياً، ولا تكفي الخطبة، فإن الخطبة لا تحل ما كان محرماً، ويبقى الخاطب أجنبياً عن المخطوبة، وبهذا تعود ثقتك بأنك من الطاهرات العفيفات، وأنت كذلك إن شاء الله، وعن سؤالك هل القبلة واللمس زنا؟ تجدين الجواب في الفتوى رقم: 2054.
والله أعلم.