خلاصة الفتوى:
لا تصح هبة البيت الذي تسكنه الأسرة إلا بإخلائه من أمتعتها، وتصح الهبة للبنات بشرط أن لا تعلق على الموت، وأن لا يقصد منها حرمان الورثة من حقهم في الإرث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن البيت الذي تسكنه الأسرة لا تصح هبته إلا إذا أخلوه من أمتعتهم وسكنوا غيره؛ لأن الهبة لا تتم إلا بحوز الموهوب له أو الحيازة له في حياة الواهب. وسكن الواهب للبيت يتنافى مع تحويزه للموهوب له، اللهم إلا أن يسكن الواهب أقله ويكري الباقي لصالح الموهوب له، ففي هذه الحالة تصح الهبة. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- عاطفا على ما لا تصح هبته: ... ودار سكناه, إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر. وإن سكن النصف بطل فقط, والأكثر بطل الجميع. اهـ
وإذا أخليتم البيت المذكور من أمتعتكم، أو سكنتم أقله على التفصيل المبين فلا حرج في هبته للبنتين بشرط أن لا يقصد بذلك حرمان الورثة من الإرث، وبشرط أن تكون الهبة نافذة، لا أن تكون معلقة على موتك؛ لأنها بذلك تكون وصية، والوصية للوارث لا تصح؛ لما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث".
وإذا توفرت شروط صحة الهبة فإنه ليس من الضروري أن تخبري والدتك أو إخوتك بذلك؛ لأن موافقتهم ليست شرطا لصحة الهبة.
والله أعلم.