خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال أو تخشى فيه الفتنة على نفسها، وما كان حاله كذلك من الأعمال لا يجوز الاستمرار فيه إلا لضرورة معتبرة شرعاً، مع مراعاة الضوابط الشرعية من لزوم الستر وعدم الخلوة والخضوع بالقول، والحديث مع الأجانب إلا فيما لا بد منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال وتتعرض فيه لأسباب الفتنة، فإن كان عملك على هذا الحال فلا يجوز لك الاستمرار فيه، ولا شك أن مصلحة حفظ دينك أولى، وإن لم تكن بك حاجة إلى العمل فقرارك في بيتك أولى لك، وإن كنت في حاجة إلى العمل فينبغي أن تمارسي من العمل ما يمكنك أن تراعي فيه ضوابط الشرع، فإن لم تجديه واضطررت إلى الاستمرار في العمل الذي أنت فيه الآن، فالواجب عليك مراعاة الضوابط الشرعية من لزوم الستر ومجانبة محادثة الرجال إلا فيما لا بد منه، والحزم في التعامل معهم. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.