خلاصة الفتوى:
إذا كان السائل قد صلى قبل أن يتحقق من دخول الوقت لم تصح صلاته حتى ولو تبين أنه صلى في الوقت، فإن صلى بعد دخول الوقت متيقنا ذلك صحت صلاته، فإن وجد جماعة استحب له أن يعيد معها في الوقت لتحصيل فضل الجماعة، هذا في غير المغرب والعشاء. أما من صلى المغرب وحده أو صلى العشاء وحده وأوتر ثم وجد جماعة فلا تشرع له الإعادة في المذهب المالكي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت صليت قبل أن تتحقق من دخول وقت العصر لم تصح صلاتك لوقوعها قبل الوقت..ففي شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقة المالكي عند قول خليل: وإن شك في دخول الوقت لم يجز ولو وقعت فيه. قال لما كان دخول الوقت شرطا في صحة الصلاة كوجوبها أشار المؤلف إلى أن الصلاة لا تجزئ من صلاها وهو شاك في دخول الوقت ولو تبين أنها وقعت فيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة مع حرمة ذلك قال ابن فرحون مراد الفقهاء بالشك حيث أطلقوه مطلق التردد. انتهى. فيشمل الظن والوهم على المذهب ولا بد من دخول الوقت بالتحقيق ولا يكفي غلبة الظن. انتهى بتصرف يسير.
وإن كنت صليت بعد دخول الوقت وأنت على يقين من ذلك، ثم أذن المؤذن بعد مضي بعض الوقت فسمعت أذانه صحت، ويستحب لك إعادتها في الجماعة مأموما إن كنت قد صليت وحدك. ففي مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يذكر فضل الجماعة: وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي لا امرأة أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد. انتهى
قال الخرشي في شرحه هنا: يعني أنه يستحب لمن لم يحصل فضل الجماعة بأن صلى منفردا في غير المساجد الثلاثة أو لم يدرك من صلاة الجماعة ركعة أو صلى معه صبي أن يطلب جماعة يعيد معها ما دام الوقت باقيا بخلاف من صلى معه امرأة فليس له الإعادة في جماعة لحصول فضلها له. وينوي بالمعادة فريضة ويفوض الأمر إلى الله في جعله أيهما شاء فرضه. انتهى.
علما بأن وقت العصر يبدأ من انتهاء وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذه الإعادة لا تستحب في صلاة المغرب ولا في العشاء بعد الوتر كما ذكر فقهاء المذهب المالكي. وللفائدة انظر الفتوى رقم: