خلاصة الفتوى:
امتناع المرأة عن الانتقال إلى السكن الذي يريد زوجها أو خروجها من بيتها بدون رضاه نشوز، كما أن إخلالها بشرط من شروط صلاتها لا يجوز و امتناعها من الإنجاب لا يجوز كذلك وهو أيضاً من النشوز المحرم الذي يعطيك الحق في معاملتها معاملة الناشز، ويجب على الزوج أن ينهى زوجته عن المنكر ويكفها عنه حسب استطاعته، فإن فعل ولم تستجب سقط عنه الإثم ولا يجب عليه تطليقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث أقام، ما لم تشترط عليه غير ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 74485، فيجب على الزوجة المذكورة الانتقال مع زوجها، ولا يجوز لها الخروج من البيت دون إذن الزوج، وإلا كانت ناشزة، وانظر كيفية التعامل مع الناشز في الفتوى رقم: 79175.. ولا يحل للزوجة أن تمتنع عن الإنجاب بدون عذر شرعي فإن لزوجها الحق في طلب الولد، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31968، والفتوى رقم: 18375.
ويشترط في لباس الصلاة أن يكون ساتراً، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم: 39789. وأما عن حكم ستر المرأة قدميها أثناء الصلاة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 99905.
وإذا كان الأخ يسأل عن حكم إمساكها مع وجود هذه المخالفات منها، فلا حرج عليه في ذلك، ما دام يقوم بنصحها وتذكيرها بما يجب عليها.
والله أعلم.