الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم ابن عم والدك أن يجيبك إلى ما سألت من مبادلة قطعة والدك بقطعته؛ لأن له أن يتصرف في ملكه بما شاء، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني.
ولا يعد بذلك مضاراً لوالدك أو لك؛ لأنه ليس من الضرر المعتبر شرعاً أن يكون البيت القديم الذي لوالدك مستقلاً عن البيت الآخر الذي تريد بناءه، وأما كون البيوت القديمة مقسومة بشكل عمودي وأن كلا منكم يدخل على الآخر، فإذا كان ينتج من ذلك اختلاط محرم أو اطلاع على العورات فالحل الشرعي لذلك هو الالتزام بآداب الاستئذان الشرعي أو جعل طريق أو مدخل مستقل لكل أسرة، أما أن يكون ذلك مسوغاً لنزع ملكية ابن عم والدك عن أرض أخرى يملكها مستقلة عن هذه البيوت فلا يصح، وإذا كنت حريصاً على موافقته على الاستبدال فالذي ننصح به أن تحاول إرضاءه ببذل شيء من المال حتى يرضى، وأن توسط أحداً من أهل الخير والصلاح ليحاول إقناعه بذلك.
والله أعلم.