خلاصة الفتوى:
من توضأ وصلى فريضة من غير لبس جوربين جاز له لبسهما بعد ذلك والصلاة بهما إذا كان وضوؤه باقياً لم يطرأ عليه ما يبطله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا توضأت وصليت ثم أردت لبس الجوربين فلك لبسهما والصلاة بهما إذا كان وضوؤك باقياً لم يطرأ ما يبطله، فإذا انتقض الوضوء فلك المسح على الجوربين لأنك لبستهما على طهارة، ولا يشترط في جواز المسح على الجوربين لبسهما بعد الوضوء مباشرة، ولمعرفة ما هو الجورب الذي يجوز المسح عليه راجع في ذلك الفتوى رقم: 5345. مع التنبيه على أن تجديد الوضوء مستحب لكل صلاة مفروضة.
والله أعلم.