الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة وإن كانت الثانية ولم يكن لديها أولاد فإن لها حقوقا على زوجها مثل غيرها من الزوجات، ولاتتفاوت هذه الحقوق بسبب الأولاد أو الأسبقية، وتراجع الفتوى رقم: 39298.
وإذا مات الزوج وترك زوجتين فلكل واحدة منهما حقها في الميراث وهو نصف الثمن.
وما وهبه لها زوجها حال صحته العقلية والبدنية، وقبضته فإنه حق لها، ولا يجوز لأحد مطالبتها به، ولها التنازل عنه إن رأت ذلك من مصلحتها.
وينبغي للأخت أن تحسن معاملة المذكورين من أقارب زوجها، وأن تقابل إساءتهم بالإحسان، فإنها إن فعلت ذلك كان معها من الله نصير عليهم، وستكون لها العاقبة إن شاء الله، ونسأل الله أن يرزقها الذرية الصالحة.
والله أعلم.