الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أراد أن يصلي صلاة الضحى أو الركعتين بعد الشروق وكان به سلس البول فإنه يلزمه أن يتوضا بعد الشروق؛ لأن الوقت الذي توضأ فيه قد خرج، ولأن هذا هو وقت صلاة الضحى ولا يكتفي بوضوئه قبل الشروق. وهذا الذي عليه الجمهور من الحنابلة والشافعية وأصحاب الرأي وهو قول أبي ثور حيث ذهبوا إلى أن المستحاضة ومن به سلس البول يلزمها الوضوء لوقت كل صلاة، فإذا توضأ في وقت بطل الوضوء بخروج ذلك الوقت. قال ابن قدامة: ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج منه شيء وبهذا قال الشافعي وأبو ثور واصحاب الرأي. انتهى.
والله أعلم.