حكم مطالبة المستأجر الجديد ببدل الخلو من المستأجر القديم لكون المالك يريد العقار

19-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
كنت مقيما في غرفة مشاركة مع صديقين. واضطرتني ظروف عملي لترك الغرفة. وكان لا بد من البحث عن شخص آخر ليسكن بدلا منى. وقمت بنشر إعلان بالجريدة. وتقدم للغرفة أكثر من شخص. وأخبرت كل من يريد الغرفة بدفع العمولة التي دفعتها أنا سابقا للحصول على هذه الغرفة. فوافق أحد الأشخاص وأراد أن يعطينى العمولة فورا. ولكن في نفس الوقت اتصل بي أحد الأشخاص من دبى يرجوني بعدم تأجير هذا المكان لأي شخص آخر غيره حيث إنه قادم من دبى ومعه أغراضه بالسيارة وليس له أي مأوى آخر ولا بد من إقامته بهذه البلدة من اليوم. وأخبرته بالعمولة وبجميع المواصفات تليفونيا ووافق عليها. واعتذرت للشخص الآخر على أن يمهلني يوما قبل الاتفاق معه. حيث إن هناك شخصا آخر قادما من دبي أكثر اضطرارا وحاجة للسكن .
وحضر هذا الشخص من دبى ورأى الغرفة ورحب بها ووافق عليها وعلى العمولة المتفق عليها. وتعرف على الشخصين المقيمين بالغرفة. ونقل حاجياته إلى الغرفة. وكان سعيدا بها حتى أنني بعد إقامته بحوالي 10 أيام سألته عما إذا كانت الغرفة مريحة له وكذلك عن مدى توافقه مع الأشخاص الموجودين بالغرفة وأقر بارتياحه واستقراره.
ولكن حدث شيئ غير متوقع على الإطلاق لأي شخص بالغرفة ولا لأي شخص بالشقة ولا حتى لصاحب الشقة نفسه (بعد حوالي أسبوعين من إقامة هذا الشخص الذي أقام مكاني بالغرفة ) حيث فوجئ الجميع بقرار صاحب البنايه بإخلاء الشقة من العزاب المقيمين بها والإنذار لمدة شهر.
وفوجئت بأن هذا الشخص يتصل على ويخبرنى بما حدث ويطالبني برد العمولة إليه (400 درهم) التي دفعها إلى سابقا حيث إنه حتى تاريخ إخلاء الشقة ستكون المدة التي أقامها بالغرفة هى 40 يوما فقط .
أفيدوني بالله عليكم هل له الحق في استرداد هذه العمولة مني. علما بأنني لم يكن لدي أي علم مسبقا بما حدث. وأنه عاين بنفسه المكان والأشخاص وأنني لم أخبره إلا بكل أمانة وصراحة عن الشقة بأكملها(في حدود علمي).
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الخلاصة:

يجوز للمستاجر أخذ مبلغ من مستأجر ثان مقابل تنازل الأول عن منفعة العقار المؤجر، إذا كان ذلك في أثناء مدة الإجارة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل تنازل عن السكن في الغرفة للشخص المذكور، وما يزال في مدة الإجارة فلا بأس من أخذ مبلغ من المتنازل له، ويعد هذا المبلغ نوعا من أنواع الخلو، وفيه يتنازل المستأجر عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجر بقية مدة العقد.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: إذا تم الاتفاق بين المستأجر وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا. اهـ

وليس لمالك العقار فسخ الإجارة حتى تنقضي المدة المتفق عليها سواء كانت شهرية أو سنوية؛ لأن الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد الطرفين فسخها إلا برضى الطرف الثاني، فإن منع المالك المستأجر من الانتفاع بالعقار في بقية المدة لم يكن له أجر لما سكن، جاء في المغني: إذا استأجر عقارا مدة فسكنه بعض المدة ثم أخرجه المالك ومنعه من تمام السكن فلا شيء له من الأجرة، وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن. ولنا أنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه فلم يستحق شيئا. اهـ

وعلى كل، فالمبلغ الذي أخذه السائل مقابل تنازله عن الانتفاع بالسكن لا يلزمه رده إلى من بذله، وإن تعذر عليه البقاء في العقار المؤجر ما لم يكن السائل قد غشه أو خدعه.

والله أعلم.

www.islamweb.net