الخلاصة: يجوز للمستاجر أخذ مبلغ من مستأجر ثان مقابل تنازل الأول عن منفعة العقار المؤجر، إذا كان ذلك في أثناء مدة الإجارة.
فإذا كان السائل تنازل عن السكن في الغرفة للشخص المذكور، وما يزال في مدة الإجارة فلا بأس من أخذ مبلغ من المتنازل له، ويعد هذا المبلغ نوعا من أنواع الخلو، وفيه يتنازل المستأجر عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجر بقية مدة العقد.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: إذا تم الاتفاق بين المستأجر وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا. اهـ
وليس لمالك العقار فسخ الإجارة حتى تنقضي المدة المتفق عليها سواء كانت شهرية أو سنوية؛ لأن الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد الطرفين فسخها إلا برضى الطرف الثاني، فإن منع المالك المستأجر من الانتفاع بالعقار في بقية المدة لم يكن له أجر لما سكن، جاء في المغني: إذا استأجر عقارا مدة فسكنه بعض المدة ثم أخرجه المالك ومنعه من تمام السكن فلا شيء له من الأجرة، وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن. ولنا أنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه فلم يستحق شيئا. اهـ
وعلى كل، فالمبلغ الذي أخذه السائل مقابل تنازله عن الانتفاع بالسكن لا يلزمه رده إلى من بذله، وإن تعذر عليه البقاء في العقار المؤجر ما لم يكن السائل قد غشه أو خدعه.
والله أعلم.