خلاصة الفتوى:
إذا اضطر الشخص إلى دفع رشوة توصلاً إلى حقه أو لدفع ضرر فهي مباحه للدافع وحرام على الآخذ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهؤلاء الموظفين أن يأخذوا من المراجعين شيئاً في سبيل إنجاز معاملاتهم على الوجه المطلوب، لأن هذا هو عملهم الواجب الذي يتقاضون عليه أجراً، فما يأخذونه من المراجعين زيادة على ذلك يعتبر رشوة محرمة.
وأما الدافع لهذا المال فينظر فيه، فإن كان لا يستطيع الوصول إلى حقه أو لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه وماله إلا بدفع الرشوة فيباح له ذلك، ويبوء بالإثم الموظف، لأن الرشوة المحرمة ما توصل به الشخص إلى ما ليس من حقه، أما إذا حيل بينه وبين حقه ولم يجد بداً من بذل المال، فلا إثم عليه. وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 2487.
والله أعلم.