الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتبر في العدة هو من حين نطق الزوج بالطلاق أو صدور الحكم من القاضي عليه بذلك، وإصدار الورقة الجديدة بالطلاق لا اعتبار له في حساب العدة، فتبقى على ما هي عليه، ويكون بدايتها من حين نطق القاضي بالحكم إن لم يكن الزوج نطق بالطلاق قبله، وإلا فيحسب من وقت قول الزوج.
وأما دخوله على مطلقته فلا يجوز لبينونتها منه فهي أجنبية عنه، ولو كانت لا تزال في العدة، فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في اختلاطها به من عدم الخلوة والستر وغيرها، أما النوم فلا يجوز أيضا إلا إذا كانت الشقة واسعة بحيث يستقل كل منهما بمرافقه كالممر والمطبخ والخلاء ونحو ذلك، ولا يطلع على عورات الآخر. وللمزيد انظري الفتاوى رقم:79256، 54544، 10146.
والله أعلم.