خلاصة الفتوى: لا يجوز إضافة الكحول قبل استحالتها إلى أية تركيبة، ولا حرج في إضافتها بعد الاستحالة.
فالكحول هي المادة المسكرة في الخمر، ولا يجوز أن تجعل في تركيبة يراد استعمالها؛ لأنها إذا خالطت أي شيء قبل استحالتها فإنه يتنجس بها، وقد ذكرنا في فتاوى كثيرة أن المواد التي تحتوي على كحول ولم تتحول قبل الخلط تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها.
ولا يغير من هذا الحكم قلة نسبة الكحول في التركيبة؛ لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. رواه أحمد وأبو داود.
ومن هذا تعلم أن واجبكم هو المبادرة إلى التوبة مما كنتم تمارسونه. وإذا أمكنكم الانتفاع بالماكينات والمواد الأولية في مجالات مشروعة، كأن تبيعوها إلى من يعمل بها عملا حلالا، أو تجدوا طريقة لاستحالة الكحول قبل خلطها إلى العطور، ونحو ذلك... فلا حرج عليكم في شيء من ذلك.
وعلى أية حال، فإنه لا يجوز لكم الاستمرار فيما كنتم عليه من العمل على الوضع الذي كان قائما.
والله أعلم.