خلاصة الفتوى من صدر منه موجب سجود سهو بعد السلام فأحدث أثناء هذا السجود فصلاته صحيحة، لكن يسن له الوضوء وإعادة السجود، وإن كان سجود السهو قبل السلام وأخره بعده فتبطل الصلاة إن كان السجود مترتبا عن ترك ثلاث سنن، وإن ترتب عن أقل من ذلك فالصلاة صحيحة، وليتوضأ وليعد السجود استنانا.
فإذا كان الشخص المذكور قد صدر منه موجب سجود سهو بعد السلام فأحدث أثناء هذا السجود فصلاته صحيحة، لكن يسن له الوضوء وإعادة السجود، وإذا كان سجود السهو قبل السلام وأخره بعده ففيه تفصيل:
فإن كان هذا السجود ترتب عن ترك ثلاث سنن كالتشهد الأول مثلا فقد بطلت الصلاة، وإن ترتب السجود عن أقل من ذلك فالصلاة صحيحة، وليتوضأ وليعد السجود استنانا. هذا هو حاصل المذهب المالكي في المسألة. ومن أهل العلم من يرى بطلان الصلاة بالحدث في سجود السهو بعد السلام مطلقا، كما هو مذهب الشافعية. وراجع الفتوى رقم 94195.
والله أعلم.