الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 36631، أن القدر المحرم من الرضاع هو خمس رضعات. لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْقُرْآن عَشْر رَضَعَاتٍ يَحَرّمْنَ، ثُمّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ، فُتُوُفّيَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وَهُنّ مِمّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه أبو داود وغيره.
وعلى هذا القول لا يكون بينك وبين ابن خالتك المذكور محرمية من جهة الرضاع، والأفضل هو ترك الزواج به احتياطا ومراعاة لخلاف من قال بأن قليل الرضاعة وكثيرها محرم، كما سبق في الفتوى رقم: 175395.
وأما عن حبك له فإنك لا تأثمين بذلك الحب، ولا تؤاخذين عليه إذا ما اتقيت ودافعت الخواطر السيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. يعني الحب.
والله أعلم.