الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الذهاب إلى المسجد البعيد إذا كان إمام المسجد الذي بجوارك لا يحسن القراءة، لاسيما إذا كانت أخطاؤه قد يترتب عليها بطلان الصلاة، كالخطأ المحيل للمعنى في الفاتحة، فيتعين حينئذ استبداله بإمام آخر متقن، فإن لم يمكن لم تصح الصلاة خلفه إلا لمن هو في مثل حاله من العاجزين عن الإتيان بالقراءة في الفاتحة على الوجه الصحيح. وأما إذا كانت أخطاؤه في غير الفاتحة أو من قبيل ضعف الحفظ مع إتقانه للقراءة ذاتها فإن الصلاة خلفه صحيحة. والصلاة خلف الفاسق صحيحة مع الكراهة على الراجح من أقوال الفقهاء. وانظر التفصيل في الفتوى رقم:105126، والفتوى رقم:1636، والفتوى رقم:7869، وكذا الفتوى رقم:25905، حول حكم الصلاة في المسجد البعيد عن البيت مع وجود أقرب منه، وكذا الفتوى رقم: 49324.
والله أعلم.