الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان يختلط فيه الرجال بالنساء اختلاطا محرما إلا أن تكون مضطرة لهذا النوع من العمل، فإذا وجدت ضرورة لاستمرارها فيه فالواجب عليها أن تتقي الله ما استطاعت، وراجعي ضوابط عمل المرأة بالفتوى: 19233.
وأما بخصوص الخلوة، فقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن خلوة المرأة بالرجل الأجنبي، والتحذير من ذلك، وبيان خطره، فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. وما رواه أحمد وغيره من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ.
فقد ذكر أهل العلم أن ضابط ذلك أن يجتمعا في مكان لا يراهما فيه أحد، وراجعي الفتوى: 430300.
وقد بوب الإمام البخاري على ذلك فقال: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.
وعلق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم؛ بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. انتهى
وعليه، فإن كان الباب مغلقا بحيث لا يراكما أحد فلا تجوز الخلوة في هذه الحالة، وقيد ذلك بعضهم بالأمن من دخول ثالث، وحتى هذا القيد ربما لا ينطبق على حالتك، لأن المكاتب لها حرمة، فلا يدخلها الداخل عادة حتى يستأذن ويطرق الباب. وراجعي لمزيد من الفائدة الفتويين التاليتين: 102351، 60438.
والأولى بك على كل حال البحث عن مكان آخر خال من مثل هذه المحاذير للعمل فيه، فذلك أبرأ للذمة وأصون للعرض.
والله أعلم.