خلاصة الفتوى: لا بأس بالتصدق بالملبغ المذكور على النحو الذي بينته إذا عجزت عن إيصاله إلى أصحابه، وكان هو قدر ما أخذته من مال الغير. ولا مانع من التجارة عبر الإنترنت إذا التُزم بشروطها. والأفضل الابتعاد عما سميته ب الاد سنس.
فنهنئك بالتوبة التي من الله بها عليك، ونسأل الله أن يجعلها توبة صادقة وأن يتقبلها منك.
ثم إن أسئلتك تتلخص فيما يلي:
1. ما ذكرت أنك كنت تقوم به من استخدام أرقام بطاقات الائتمان المسروقة.
2. طريقتك في التوبة من هذا الفعل.
3. تجارتك عن طريق الأنترنت.
4. بيع البرامج الألكترونية.
5. إنشاء موقع للدعايات.
6. اشتراء المنتجات التي تشتمل أغلفتها على صور النساء.
وللرد على هذه الأسئلة نقول:
إن ما كنت تمارسه من العمل يتضمن سرقة لممتلكات الغير، ومن أراد أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا من السرقة فلا بد أن يبذل قدر طاقته ووسعه في رد المسروقات إلى أصحابها، فإن عجز عن معرفة أصحابها بعد محاولات متكررة وبحث جاد فليتصدق بقدر ذلك المال المسروق. على أنه متى ما وجد أصحابه خيرهم بين أن يرد عليهم مثل ما أخذ منهم وبين أن يقبلوه صدقة عنهم.
ثم إن عليه أن يكثر من أعمال البر، فإن أصحاب الحقوق قد يطالبونه بها يوم القيامة، والله حكم عدل فقد يوفيهم إياها من حسناته، فعليه أن يكثر من الحسنات.
ومن هذا تعلم أن قرارك التصدق بملبغ 2000 أو 3000 دولار على النحو الذي بينته لا يكفي لتوبتك إلا إذا عجزت عن إيصال المال إلى أصحابه، وكان هذا هو قدره.
ثم إن التجارة عن طريق الإنترنت لها شروط تجوز بها، وقد بيناها من قبلُ، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 23846.
ولا حرج في بيع البرامج الإلكترونية إذا لم يعلم أو يغلب على الظن أن المشتري سيستخدمها في الحرام.
وبيع المنتجات التي تشتمل أغلفتها على صور نساء، تقدم فيه الفتوى، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 65661.
وأما ما سميته بـ: ادسنس وقلت إنه عبارة عن دعايات تظهر حول موقعك وهذه الدعايات تكون من موقع قوقل... إلخ، فإنا نرى من الخير لك الابتعاد عنه؛ لأن فيه نوعا من التعاون مع من يروج للمحرمات، ولأنه يشتمل على مغالطات في ترويج البضاعة، وغير ذلك...
ونسأل الله أن يعيننا وإياك على الطاعة والابتعاد عن المعصية.
والله أعلم.