خلاصة الفتوى:
من جحد حقه وتعذر استيفاؤه بالطرق الشرعية جاز له أخذ قدر ذلك الحق بدون زيادة بالطريقة الممكنة دون إلحاق الضرر بآخرين لا ذنب لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولا: ينبغي أن يثبت يقينا أن للسائل حقا عند الجهة التي عمل بها بحيث تكون هذه الجهة قد استوفت العمل مع التزام الشروط وبنود العقد الأخرى.
ثانيا: لا يجوز أخذ المال بهذه الحيلة إذا قدر السائل على أخذ حقه بالطريقة الشرعية العلنية وإذا تقرر هذا فينظر في الأمر فإن كانت الجهة التي عمل فيها السائل هي نفسها التي أرسلته للدراسة في الخارج فلا مانع من أخذ قدر حقه من الراتب بشرط أن لا يتضرر أحد من الموظفين من جراء ذلك فالضرر لا يزال بالضرر.
وأما إذا لم تكن الجهة التي يتبعها هي تلك الجهة التي جحدت حقه فلا حق له في أخذ المال ويلزمه رده إلى الجهة المعينة وإن وجد صعوبة في ذلك ما لم يتعذر رده فينفق في مصالح المسلمين العامة ووجوه البر والخير.
والله أعلم.